بدونه ، ويجبره الإمام على اتمام العمل أو التخلية
ولو ظهر في المحياة معدن ملكه
ويملك حافر البئر ماؤها :
ومياه الغيوث والعيون والآبار المباحة شرع .
شرح
والأرض المفتوحة عنوة كذلك ، لأنه ولي المسلمين : وكذا في الأرض التي صولح
أهلها على أنها للمسلمين : وبالجملة هو الحاكم : وقد مر ما يفهم شرح قوله
( واحيائها ) إلى قوله ( أو التخلية ) .
وقوله : ( ولو ظهر في المحياة الخ ) أي لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكها
وما فيها من المعادن الباطنة بقرينة ما مر من أن احياء الأرض ليس بسبب ، لملكية
المعدن الظاهر ، مع عدم ظهور وجهه ، وظهور وجه هذا ، فتأمل .
قوله : ( ويملك حافر البئر ماؤها ) لعل دليله أنه أمر قابل للتملك ، والحفر
سبيل إليه . ولبعد عدم حصوله مع التعب . ولأنه الظاهر من أعمال المسلمين
بحيث يحفرون الآبار ويتصرفون فيها تصرف الملاك كالقناة والآبار للزراعات والاغراس
وغير ذلك من غير نكير . ويشعر به ما يدل على ثبوت حريمها .
ويبعد القول بعدم التملك - لأنه يتجدد آنا فآنا فليس هنا موجودا كله حتى
يتملك - لأنه قد يكفي تملك الأرض ، والموجود فيها في تملك الباقي ، كما في بيع
البئر ، فتأمل .
ثم إن الظاهر أن الماء بعد خروجه عن البئر أيضا باق على ملكه ، إلا أنه
قد يفهم جواز التصرف فيه سيما للشرب والغسل والوضوء ، لقرينة ، ولاعراض
صاحبه عنه ، فافهم .
قوله : ( ومياه الغيوث الخ ) ظاهره اشتراك كل انسان في جميع المياه
المذكورة .لعل المراد بماء الغيث وماء العيون وماء البئر ، الذي الناس فيه شرع
( بتحريك الراء وسكونها - أي سواء - وهو يطلق على الواحد والتثنية والجمع ، لأنه