تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
والتحجير يفيد الأولوية ( لا ملكا خ ) .
ويحصل بنصب المروز ، أو الحائط . فلو أحياها غيره لم يصح .
شرح
لمرعوب فعله شرعا مطلقا ، ولهذا ترى المساجد والمدارس والخانات والآبار قريبا بعضها إلى بعض من غير منع مطلقا ، ولعدم دليل واضح ، فالقول بمثله بعيد . وكذا ثبوت الحريم للمؤمن في المسجد والمدرسة ونحوهما بما ذكر غير ظاهر . ويحتمل أن يكون بمعنى أن لصاحب الحريم المنع عنه إن حصل الضرر بالحرارة ونحوها له ، لا أنه لا يجوز الجلوس والصلاة فيه إلا بإذنه ، فإنه بعيد ، ولهذا نرى المسلمين يقعد بعضهم بجنب البعض في المجالس والمساجد ويصلون من دون انكار من الأئمة والعلماء سابقا ولاحقا ، لعدم النقل ، لأن الظاهر في مثله مع وجوده ، النقل . ويحتمل كونه للاستحباب مع وجود مكان آخر ، لئلا يحصل الضيق المكروه المشوش الذي يسلب الخضوع المطلوب ، ولأنه تعظيم للمؤمن المرغوب فيه شرعا ، عقلا ونقلا ( 1 ) : والاحتياط يقتضي الاجتناب إلا مع الإذن مهما أمكن . وما رأيت في تحقيق معنى الحريم من كلام الأصحاب شيئا . ويفهم من الدروس تملك حريم المعدن ، قال فيه : من ملك معدنا ملك حريمه ، وهو منتهى عروقه عادة ، ومطرح ترابه وطريقه . وهو مشعر بصيرورة الحريم ملكا ، وفيه تأمل . قوله : ( والتحجير يفيد الأولوية ) الحكم مشهور ، مع اجمال التحجير ، وعدم ظهور الدليل غير الذكر في الكتب ، كأنه الاجماع في الجملة . قوله : ( ويحصل الخ ) المروز جمع مرز . وهو ظاهر . لعل المراد حصول تحجير أرض الزرع به .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، باب 4 و 5 من أبواب أحكام العشرة فراجع .