والعين ( ألف ذراع خ ) في الرخوة وخمسماءة في الصلبة
والحائط مطرح ترابه
شرح
العادية ، بتشديد الياء ، القديمة : منسوبة إلى عاد ، والعرب ينسبون القديم
إليه ، كذا قيل ، كأنها حملت على بئر المعطن لما تقدم .
وسند الرواية التي ذكر فيها بقوله ( وفي رواية أخرى خمسون الخ ) غير
ظاهر ، ومع ذلك القائل بها أيضا غير ظاهر .
وحمل الخمسون على الاستحباب ، وخمسة وعشرون على الضرورة ممكن .
ودليل كون حريم العين ، ما ذكر في المتن ، كما في أكثر العبارات ، هو
الروايتان المتقدمتان المحمولتان على الأرض الصلبة .
لرواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكون بين البئرين
إذا كانت أرضا صلبة خمس مأة ذراع ، وإذا كانت أرضا رخوة فألف ذراع ،
الرواية و ( 1 ) و ( 2 ) .
لعل البئرين محمولان على العينين ، ولا يضر عدم العلم بصحة السند ،
للشهرة ، وعدم المخالفة .
و ( لعل خ ) دليل حريم الحائط المذكور المشهور ، هو الضرورة والاعتبار .
وكذا في أكثر الفروعات في غير الكتاب : مثل حريم القرية ، وحريم النخلة .
وتدل الرواية على كون حريم النخل بمقدار مد جرائدها ( 3 ) :
قال في الدروس ، روى الصدوق : أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل
ناحية : وحريم المؤمن في الصيف باع ، وروى عظم الذراع ( 4 ) ، وإن حريم النخلة
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، باب 11 ، من أبواب احياء الموات ، الحديث 3 .
( 2 ) لا يخفى أن للحديث ذيلا نقله في التهذيب فقط ، ولم ينقله في الكافي والفقيه متصلا ، وإنما نقلناه
مستقلا ، وأورد الذيل في الوسائل ، في باب 16 من كتاب احياء الموات ، الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل ، ج 17 ، باب 10 و 11 من أبواب احياء الموات ، حديث 1 و 10 .
( 4 ) الوسائل ، ج 17 ، باب 10 و 11 من أبواب احياء الموات ، حديث 1 و 10 .