تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
ورواية مسمع رواها الشيخ ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وبين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمأة ذراع ، والطريق إذا تشاح أهله فحده سبع أذرع ( 1 ) . وهذه أيضا ضعيفة ، لعدم ظهور الطريق إلى سهل ( 2 ) وضعفه وغيره . قال في الخلاصة : محمد بن الحسن بن شمون واقف ثم غلا ، وكان ضعيفا جدا أفسد ( فاسد خ ل ) المذهب ( إلى أن قال ) : وهو متهافت لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته وساير ما ينسب إليه ، وعبد الله الأصم ضعيف ، غال ليس بشئ ، وله كتاب يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت ، وكان من كذاب أهل البصرة . ومع ذلك قال في التذكرة روايتان موثقتان ، وليس بواضحة ، وهو أعرف . والأصل ( 3 ) - وكون الخمس واجبا بالاجماع دون الغير ، مع عدم صحة الروايات . والرواية ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا ، بل خمس أذرع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، باب 11 من أبواب احياء الموات ، الحديث 6 . ( 2 ) قال في جامع الرواة ، ج 2 ، ص 497 عند ذكر أسانيد الشيخ ما هذا لفظه : ( وإلى سهل بن زياد طريقان في كليهما ابن أبي جيد ، في ( ست ) وإليه صحيح في المشيخة ) ( 3 ) مبتدأ وخبره قوله : دليل الاكتفاء الخ . ( 4 ) الوسائل ، ج 13 باب 15 في أحكام الصلح ، الحديث 1 .