ولا حريما ،
ولا مشعر عبادة ( العبادة خ ل )
ولا مقطعا ،
شرح
اشتراط إذن الإمام ، وكون المأخوذ حينئذ ماله عليه السلام :
ويدل على عدم جواز شراء أرض العراق ، رواية أبي الربيع الشامي أيضا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتر من أرض السواد ( أراضي أهل السواد خ )
شيئا إلا من كانت له ذمة ، فإنما هو فئ للمسلمين ( 1 ) .
على أن صحة الشراء في الأولى بأن يكون للمسلمين غير ظاهر ، بل يجب
بطلان الشراء ، فكأنه كناية عنه
وأيضا في رده عليه السلام رأس ماله إليه تأمل ، إلا أن يريد رد البايع مع
البقاء ، أو جهل المشتري ، وكذا في إباحة أكل غلتها بما عمل ، إلا أن يكون المراد زرعها
الذي زرعها من ماله فالحاصل له وليس عليه حينئذ إلا أجرة الأرض .
وكذا في صحة البيع في الثانية ومعنى قوله ( إلا من كانت له ذمة ) ، مع
عدم صحة السند .
قوله : ( ولا حريما مثل المشرب والطريق . وسيجيئ تفصيل الحريم
لكل شئ .
ودليله أنه تابع لأصله ، فكأنه معمور مملوك فلا يجوز التصرف فيه ، هذا
واضح بعد ظهور الحريمية بدليلها وسيجئ إن شاء الله .
قوله : ( ولا مشعر العبادة ) لأنها موضوعة للعبادة ، فكأنه مسجد . ويمكن
التصرف والتعمير فيما كان زائدا بحيث يتيقن عدم الضرر بالعبادة بوجه أصلا ،
فافهم .
قوله : ( ولا مقطعا ) أي لا يكون مما قاطعه الإمام وقبله من أحد ، فإنه
صار بذلك أولى ، وصاحب يد ، وليس لأحد اخراجها من يده ، وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 5 .