تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ولا يصح بيعها ولا وقفها ويصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين .
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ( 1 ) فافهم . وبالجملة الظاهر أن خمس هذه الأرض لأربابها ، لأنها غنيمة كساير الغنائم ، وصرح الشيخ به في التهذيب والمصنف أيضا في المنتهى والمختلف ، فليس بمحل التوقف . والناظر على الباقي هو الإمام عليه السلام ، وهو الحاكم على الاطلاق ، فيؤجرها ، ويأخذ قبالتها ، ويصرفها في مصالح ( المصالح خ ) ، حتى لا يحل للمستأجر في مقابلته حصة من الأرض والأجرة شيئا . ولم تبطل الإجارة في بعضها لأنه مالك ، لأنه بالحقيقة ليس بمالك ، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين ، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة . وهو ظاهر لما قلناه من صحة الإجارة ، وعدم جواز تصرفه مشاعا كساير المشتركات ، ومفهوم الأخبار أيضا : ( 2 ) ولا يصح لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ، فلا يصح بيعها ولا وقفها ، قال في المنتهى ، لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك . نعم جوز ذلك في الدروس حال الغيبة ، قال في الدروس . لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام ، سواء كان بالبيع أو الوقف أو بغيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك . وقيد عبارة القواعد - في شرح المحقق الثاني ، في عدم ( 3 ) هذه التصرفات
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه قطعة من حديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل ، باب 71 و 72 من أبواب جهاد العدو ، وباب 93 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) أي عدم جواز هذه التصرفات .