ويكره قتل الأسير صبرا وحمل رأسه من المعركة
ولو استرق الزوج انفسخ النكاح ، لا بالأسر خاصة . ولو أسر
الزوجان أو كان الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر خاصة .
ولو كانا مملوكين تخير الغانم .
ولا تجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على اطلاق مسلم من
يدهم ، فأطلق
شرح
قوله : ( ويكفره قتل الخ ) قيل : أي يحبس حتى يموت وقيل : يقتل وآخر : ينظر
إليه ، وقيل : قتل جهرا بين الناس :
لعل دليلها الاجماع ، أو الخبر ( 1 ) أو الاعتبار . وكذا في حمل الرأس ، وقد
استثنى ( مع - خ ل ) فعل ذلك إرادة نكاية الكفار .
قوله : ( ولو استرق الخ ) كأن دليل انفساخ نكاح الكفار باسترقاق
الزوج الكبير - لا بمجرد الأسر ، فإنه لا يسترق إلا بالاسترقاق لأن الإمام مخير بينه
وبين المن والفداء فيمن لا يقتل ، وبأسر الزوج الصغير ، وبأسر الزوجة مطلقا ،
وعدم الاحتياج إلى الاسترقاق حينئذ ، فإنهما يرقان بمجرد الأخذ والسبي كما تقدم -
الاجماع والأخبار ، فيجوز وطيها بعد العدة فيمن عليها العدة ، وفي غيرها في الحال .
وكذا دليل تخيير الغانم بين الفسخ والامضاء إذا كان الزوجان الأسيران مملوكين .
والظاهر أن ذلك للإمام أو النائب أو الغازي الذي يملكهما بحصته ، ويؤيد
هذا تخيير المشتري ( 2 ) .
ودليل عدم وجوب المرأة المسبية من الكفار إليهم ، لو صولحوا على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 66 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 ، وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 79 باب النوادر
حديث 18 ولفظ الحديث عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يقتل رسول الله صلى الله عليه
وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله ، وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك .
( 2 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 47 و 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء فلاحظ .