تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
استردها المسلمون ، فلا سبيل على الأحرار والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها إلى بيت المال
المطلب الثاني في الأسارى الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ .
ويعتبر المشتبه بالانبات . والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب ، وجب قتله إما بضرب عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف ، وإن أخذه بعده ، لم يجز قتله
شرح
بأيدي الكفار إذا وقعوا بأيدي المسلمين لا سبيل لأحد عليهم فيذهبون حيث شاؤوا . وأما العبيد وساير الأموال التي في أيدي الكفار من المسلمين ، ووقع بعد الحيازة بيد الغزاة فهي لأربابها التي كانت لها من قبل . فكل من ثبت له شئ منها ، فإن كان قبل القسمة ، أخذها ، وبعدها ، قيل تنقض القسمة ، وقيل يأخذها أيضا صاحبها ، ويرجع الغانم الذي كان ذلك في حصته إلى بيت المال ، وقيل يرجع إلى الغانمين بالنسبة ، ولعله أوفق بالقوانين ، والقاسم يعلم ولا يحتاج إلى التحقيق . قوله : ( الإناث يملكن الخ ) الظاهر عدم الخلاف في تملك النساء والصبيان - الذين لم يبلغوا - بمجرد أخذ الغانم إياها ، ذكره في المنتهى .ولعل امتحان المشتبه - من الذكور بانبات الشعر الخشن على العانة وعدمه -
مجمع الفائدة — صفحة 463 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني