استردها المسلمون ، فلا سبيل على الأحرار
والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة
فلأربابها ، ويرجع الغانم بها إلى بيت المال
المطلب الثاني في الأسارى
الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ .
ويعتبر المشتبه بالانبات .
والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب ، وجب قتله
إما بضرب عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف ،
وإن أخذه بعده ، لم يجز قتله
شرح
بأيدي الكفار إذا وقعوا بأيدي المسلمين لا سبيل لأحد عليهم فيذهبون حيث شاؤوا .
وأما العبيد وساير الأموال التي في أيدي الكفار من المسلمين ، ووقع بعد
الحيازة بيد الغزاة فهي لأربابها التي كانت لها من قبل .
فكل من ثبت له شئ منها ، فإن كان قبل القسمة ، أخذها ، وبعدها ،
قيل تنقض القسمة ، وقيل يأخذها أيضا صاحبها ، ويرجع الغانم الذي كان ذلك في
حصته إلى بيت المال ، وقيل يرجع إلى الغانمين بالنسبة ، ولعله أوفق بالقوانين ،
والقاسم يعلم ولا يحتاج إلى التحقيق .
قوله : ( الإناث يملكن الخ )
الظاهر عدم الخلاف في تملك النساء والصبيان - الذين لم يبلغوا - بمجرد
أخذ الغانم إياها ، ذكره في المنتهى .ولعل امتحان المشتبه - من الذكور بانبات الشعر الخشن على العانة وعدمه -