كثر سواء البر والبحر ، ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا لا لما لا ينتفع
منها ، ولا لغيرها من الحيوانات
ولا يسهم للمغصوب ، إذا كان المالك غائبا ، ولو كان
حاضرا فالسهم له ، ويسهم للمستعار والمستأجر والسهم لهما دون المالك .
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان
من البلد إلى الجهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد
وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المجاهدين
( المهاجرين خ ل ) ، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثم
شرح
ولا سهم للخيل المغصوب للغاصب ، بل هو ضامن وعليه الأجرة
للمالك ، ولو كان المالك حاضرا ، له السهم أيضا ، كذا قال ، وفيه تأمل ، والقاسم
يعلم .
والاعتبار بصدق صاحب الخيل - حتى يأخذ سهمه - هو وجود الفرس معه
على وجه شرعي عند الحيازة إلى زمان القسمة ، تأمل .
السرية قطعة من الجيش ، فينبغي مشاركة الجيش لها في الغنيمة التي
أخذتها ، وبالعكس إذا كانت السرية خارجة منه بعد الخروج من البلد ، لأنه جيش
واحد ، بخلاف الجيشين الخارجين من البلد كل إلى جهة ، والسرية الخارجة عن
الجيش من البلد ، فإن كلا جيش .
والأعراب الذين لا شئ لهم ، هم الذين أظهروا الاسلام ولم يصفوه ولم
يهاجروا .
ومعلوم عدم تملك الكفار المسلمين وأموالهم ، فالأحرار الذين أسروا