تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
كثر سواء البر والبحر ، ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا لا لما لا ينتفع منها ، ولا لغيرها من الحيوانات
ولا يسهم للمغصوب ، إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له ، ويسهم للمستعار والمستأجر والسهم لهما دون المالك . والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى الجهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد
وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المجاهدين ( المهاجرين خ ل ) ، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثم
شرح
ولا سهم للخيل المغصوب للغاصب ، بل هو ضامن وعليه الأجرة للمالك ، ولو كان المالك حاضرا ، له السهم أيضا ، كذا قال ، وفيه تأمل ، والقاسم يعلم . والاعتبار بصدق صاحب الخيل - حتى يأخذ سهمه - هو وجود الفرس معه على وجه شرعي عند الحيازة إلى زمان القسمة ، تأمل . السرية قطعة من الجيش ، فينبغي مشاركة الجيش لها في الغنيمة التي أخذتها ، وبالعكس إذا كانت السرية خارجة منه بعد الخروج من البلد ، لأنه جيش واحد ، بخلاف الجيشين الخارجين من البلد كل إلى جهة ، والسرية الخارجة عن الجيش من البلد ، فإن كلا جيش . والأعراب الذين لا شئ لهم ، هم الذين أظهروا الاسلام ولم يصفوه ولم يهاجروا . ومعلوم عدم تملك الكفار المسلمين وأموالهم ، فالأحرار الذين أسروا
مجمع الفائدة — صفحة 462 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني