تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
" المقصد الثالث في الغنيمة " ومطالبه ثلاثة الأول : كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر مما يصح تملكه ،
يخرج الإمام منه الجعائل ، للدال على المصلحة وغيره : والسلب والرضخ للراعي والحافظ وغيرهما ، إذا جعلهما ( جعلها خ ل ) الوالي والخمس لأربابه : والباقي يقسم بين الغانمين ومن حضر القتال وإن لم يقتل ، حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة . أو اتصل بهم حينئذ من المدد . للراجل سهم وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة وإن
شرح
قوله : ( كل ما ينقل ويحول الخ ) قسمة الغنيمة فعله عليه السلام أو فعل من يأمره بها ، وهما عالمان ، فبحث مثلي عنها فضولي ، ولكن نشير إلى حل بعض الألفاظ تيمنا كما في السابق واللاحق . المراد بالجعل ، أجرة عمل من استعمل : و ( السلب ) ، ما على المقتول كالسلاح والثياب : ( والرضخ ) عطاء قليل ليس بكثير : لعل المراد بالوالي الإمام والنائب : ( وللراجل سهم ) متعلق ب‍ " يقسم " ( العراب ) : الجيد من الخيل .