ولو قدمت ( مسلمة خ ) فطلقها باينا لم يكن له المطالبة
ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها
ولو قدمت مسلمة وارتدت ، لم تعد ، لأنها بحكم المسلمة
ويجوز إعادة من يؤمن فتنته من الرجال
بخلاف من لا يؤمن بكثرة العشيرة وغيرها
شرح
دفع المهر إليه بسبب الحيلولة ومنعها عنه ، وقد حصل المنع هنا بالموت ، ولم يجب الدفع
إلا بالطلب ، وما حصل إلا بعد الموت . ومنه يظهر وجه عدم السقوط قبله .
وقد قيد استحقاق رد المهر بالطلب قبل الموت بكونها في عدتها الرجعية .
لعله ليتحقق استحقاق الزوجية حتى يصير الحائل هو الاسلام فقط ، لأن في البائنة
تحصل المفارقة قبل مطالبة المهر ، ولهذا ليس له المطالبة بعد الطلاق البائن .
ولعل دليل أحقية المسلم في العدة الرجعية بزوجته المسلمة قبله ، هوان
الزوجية ثابتة ، وما حصل البينونة ، لعله لا خلاف في الحكم .
ودليل عدم إعادة المرتدة ما ذكره .
ودليل جواز إعادة الرجل المسلم المهاجر إذا شرط - بشرط الأمن من
فتنته ، أي رجوعه عن الاسلام ، لاستعانته وقوته بكثرة عشيرته التي يدفعون عنه
الناس ، ولم يخلوا أحدا يظلمه ويؤذيه حتى يرجع ، أو مثل ذلك - .
الايفاء ( 1 ) بالشرط ، وعقد الصلح ، مع عدم مفسدة ودليل ( 2 ) يدل على عدمه
كوجوده في المهاجرة : وهو قوله تعالى " فلا ترجعوهن إلى الكفار " ( 3 ) .
ولا يعاد من لا يؤمن عليه لعدم العشيرة وما شابهها : فقوله ( بكثرة العشيرة
وغيرها ) متعلق بقوله ( يؤمن ) لا ب ( لا يؤمن ) كما هو الظاهر ، وهذا المعنى مصرح في
غير الكتاب : ويمكن تعلقه به أيضا ، ولكن يكون مخالفا لسائر الكتب .
هامش
( 1 ) خبر لقوله قده : ودليل جواز الخ .
( 2 ) عطف على قوله قده : مفسدة .
( 3 ) الممتحنة : 10 .