ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة
، وجب
ولا تصح المجهولة
ولو شرط إعادة المهاجرة ، لم يجز ، فإن هاجرت وتحقق اسلامها
لم تعد ، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة ، فلو قدم
وطالب بالمهر ، فماتت بعد المطالبة لم يدفع إليه مهرها
وإن ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ( مهرها خ )
شرح
فتأمل خصوصا في السبي : فإن سبي المسلم قبل أخذه والتسلط عليه
واسترقاقه مشكل : وكذا أخذ ماله ، فإن مجرد الحكم ليس بتسلط ولا بأخذ ، على
أن الرضا بالحكم إنما كان بشرط البقاء على الكفر ، إذ لا حكم بعد الاسلام
والمصنف أعرف .
ودليل وجوب ترك الحرب - بعد الصلح عليه ، مدة معينة - ، لزوم الوفاء
بالعقود والشروط .
ودليل عدم صحة العقد إذا كانت المدة مجهولة ، عدم صحة العقود مع
الجهالة ، فتأمل .
ومما لا يجوز شرطه للكفار في عقد الصلح ، إعادة المهاجرة ، بالكسر ، أي
التي فارقت وجائت مسلمة من الكفار ولحقت بالمسلمين : فإذا تحقق إسلامها لم تعد
ولم تسلم إليهم ، ولكن تسلم إلى زوجها ما سلمه إليها من المهر المباح خاصة ، دون ما
لا يملكه المسلم كالخمر ، ودون النفقة والكسوة : وقيل يدفع من بيت المال .
وجه عدم جواز شرط إعادة المهاجرة ، وعدم إعادتها ظاهر :
ولعل وجه وجوب إعادة المهر هنا بعد المنع في الأولى ، هو الصلح
والمهادنة : وكونه من بيت المال ، كأنه لكون رده لصلح المسلمين .
وسبب سقوط المهر - مع عدم المطالبة قبل موتها حتى ماتت - أنه إنما يجب