تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين :
شرح
وجوب الجهاد مشروط بالغنى ولا يجب تحصيل الشرط ، بخلاف البذل فإنه لا يملكه ، ولا يحتاج إلى التملك وتحصيل شرط ، فإن الشرط حصول القدرة بوجود المؤنة وهو حاصل كما مر في وجوب الحج ( 1 ) ، وكما إذا بذل الإمام أو النائب من بيت المال ، فتأمل في الفرق . ويمكن تقييد البذل بما إذا كان الباذل موثوقا به فتأمل : وقيل إنما يجب في البذل أيضا مع القبول ، أو مع كون البذل لازما بأن نذره الباذل ، وبدونهما مشكل ، لأن الجهاد واجب مشروط . وقد عرفت ما فيه ، وأيضا ايجاب قبول البذل أو الجهاد به بمجرد فعل شخص مشكل ، فتأمل . قوله : ( وعمن منعه أبواه الخ ) عطف على ( عن الأعمى ) أو على ما عطف عليه ، أي يسقط الجهاد عن المتصف بالشرايط إذا منعه أبواه . لعل المراد أحدهما ، إذا كان عاقلا مسلما وإن كان الأخبار فيهما ( 2 ) . قال في المنتهى : حكم أحد الأبوين حكمهما ، لأن طاعة كل منهما فرض ، كما أن طاعتهما فرض . دليل سقوطه عن من منعه الأبوان المسلمان العاقلان - بل عدم جواز الذهاب إلى الجهاد بدون إذنهما - إجماع أهل العلم المدعى في المنتهى ، والأخبار المذكورة فيه من طريق العامة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ج 6 ، ص 57 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه إلا أن مورد بعض الروايات خصوص الوالدة ، ( 3 ) مجمع الزوائد للهيثمي ، ج 5 ص 322 كتاب الجهاد ، باب استئذان الأبوين للجهاد ، وسنن النسائي ، ج 6 ص 10 و 11 كتاب الجهاد ، الرخصة في التخلف لمن كان له والدان ، وسنن أبي داود ، ( ج 3 ) كتاب الجهاد ، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان ، حديث 253 .
مجمع الفائدة — صفحة 441 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني