تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
والمستند صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ( الحديث ) ( 1 ) . كأنها حملها على غير الشهوة . لما في رواية مسمع الآتية . ورواية مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن ( فمن خ ل ) قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه ( الله ) ومن مس امرأته ( بيده ئل ) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 2 ) . وحمل رواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ ( 3 ) على حال السهو دون العمد . ويمكن حملها على الجهل وغير الاختيار أيضا أو ( أمنى ) على ( أمذى ) ولولا دعوى الاجماع لكان حمل رواية مسمع على الاستحباب ممكنا لعدم صحتها لعدم التصريح بتوثيق مسمع . وقال في المنتهى : إنها صحيحة وإن لم تكن الثانية نقية أيضا لإسحاق لظهور توثيق إسحاق وإن قيل إنه فطحي ، وللأصل ، ولعموم صحيحة معاوية ( 4 ) ، ويؤيد عمومها ( أو أمذى ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 وروى ذيلها في الباب 17 من هذه الأبواب الرواية 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7 ( 4 ) لأن ترك التفصيل مع الحاجة يفيد العموم .