شرح
والمستند صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل
ويستغفر ربه ( الحديث ) ( 1 ) .
كأنها حملها على غير الشهوة .
لما في رواية مسمع الآتية .
ورواية مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن
حال المحرم ضيقة إن ( فمن خ ل ) قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة
ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه ( الله ) ومن مس امرأته
( بيده ئل ) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى
فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 2 ) . وحمل
رواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال :
ليس عليه شئ ( 3 ) على حال السهو دون العمد .
ويمكن حملها على الجهل وغير الاختيار أيضا أو ( أمنى ) على ( أمذى ) ولولا
دعوى الاجماع لكان حمل رواية مسمع على الاستحباب ممكنا لعدم صحتها لعدم
التصريح بتوثيق مسمع .
وقال في المنتهى : إنها صحيحة وإن لم تكن الثانية نقية أيضا لإسحاق لظهور
توثيق إسحاق وإن قيل إنه فطحي ، وللأصل ، ولعموم صحيحة معاوية ( 4 ) ، ويؤيد
عمومها ( أو أمذى ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 وروى ذيلها في الباب 17 من هذه
الأبواب الرواية 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7
( 4 ) لأن ترك التفصيل مع الحاجة يفيد العموم .