ولو قبلها فشاة وبشهوة جزور .
شرح
وكذا ادعى الاجماع في المنتهى على وجوب الشاة على من مس امرأته
بشهوة أمنى أو لم يمن وعلى عدم الشئ مع عدم الشهوة مطلقا ، وعلى صحة الحج
مطلقا قبل الموقفين وبعده .
والمستند رواية مسمع المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم ( قالها في المنتهى
وإن كان فيها عبد الرحمن المشترك ) ( 1 ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل حمل امرأة وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى
أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى
فليس عليه شئ ( 2 ) ورواية الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع
يده على امرأته قال : لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمها إليه قال : لا بأس
قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه
شئ إلا أن يكون طلب ذلك ( 3 )قوله : ولو قبلها الخ . نقل عن الشيخ وجوب الشاة بالتقبيل بغير شهوة
والبدنة معها مطلقا سواء أمنى أو لم يمن .
حجته رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها ( 4 ) .
حملت على الشهوة لما تقدم قال المصنف في المنتهى وابن إدريس استضعف
هذه الرواية لأن في طريقها علي بن أبي حمزة وسهل بن زياد ( 5 ) وهما ضعيفان
هامش
( 1 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4 .
( 5 ) والسند ( كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة .