ولو أمنى عن ملاعبة فجزور .
ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ .
شرح
وقال : بوجوب الشاة على من قبل ولم ينزل مطلقا بوجوب البدنة مع الامناء ،
وتمسك بالأصل وبرواية مسمع .
قوله : ولو أمنى عن ملاعبة فجزور . دليله صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم
من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة
مثل ما على المجامع ( ما على الذي يجامع خ ل ) . ( 1 )
يعني على كل من العابثين الكفارة مثل ما على المجامع في تلك الطاعة وقد
كانت الكفارة على المجامع في الاحرام البدنة وفي شهر رمضان الكفارة المشهورة
البدنة ( 2 ) فهذه تدل على وجوب الكفارة على العابث في الاحرام وفي شهر رمضان لو
كان ذلك عمدا عالما اختيارا لما تقدم .
قوله : ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ . وكذا لو سمع
( استمع خ ل ) كلام امرأة فأمنى في الحالين دليل عدم شئ عليهما هو الأصل وعدم
ظهور دليل موجب مع عدم ظهور فعل محرم خصوصا في الثاني ويدل عليه أيضا
حسنة أبي بصير ( قالها في المنتهى وهو غير ظاهر لوجود وهب بن حفص في
الطريق ( 3 ) وهو غير ممدوح ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستمع
( يسمع خ ل ) كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها ( فتشهى ) حتى منى
( أنزل خ ل ) قال : ليس عليه شئ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .
( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب زيادة كلمة ( البدنة ) كما لا يخفى .
( 3 ) والسند ( كما في الكافي ) هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن وهبة ( وهب خ ل ) بن حفص عن أبي
بصير .
( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 .