ولو عقد المحرم على محرمة .
شرح
وعلى الأول رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال : ليس عليه شئ ( 1 ) ولا يضر ضعف
السند بمحمد بن سماعة وسماعة لما تقدم ( 2 ) قيل يشكل الحكم المذكور فيما إذا كان
عادته الامناء بذلك فتأمل .
قوله : ولو عقد المحرم الخ . كأن المراد مع العلم والعمد ، وقد مر تحريم
المرأة على المحرم حتى العقد ونقل على ذلك الاجماع في المنتهى ( 3 ) مستندا إلى الأخبار الكثيرة ، وعلى بطلان العقد أيضا ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة .
كصحيحة محمد بن قيس ( الثقة ) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال :
قضى أمير المؤمنين ( على خ ئل ) عليه الصلاة والسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم
قبل أن يحل فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل
خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 4 ) .
والظاهر أن محمد بن قيس المذكور هو البجلي الثقة الذي طريق الصدوق في
الفقيه إليه حسن لوجود إبراهيم ، وإن كان الضعيف أيضا ينقل عن أبي جعفر
عليه السلام ، لأن الشيخ في الفهرست صرح بتوثيق محمد بن قيس وذكر طريقه إليه
باسناده إلى الصدوق حتى انتهى إلى محمد بن قيس كما ذكر هذا الطريق بعينه إليه
الصدوق في مشيخة الفقيه ( 5 ) ولأنه قيل للبجلبي كتاب قضايا أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4 .
( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أحمد بن أبي نصر عن
محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران .
( 3 ) ظاهره نقل الاجماع من المنتهى على بطلان العقد أيضا والذي وجدناه في المنتهى هو دعوى الاجماع
على التحريم لا الاجماع على البطلان راجع المنتهى ص 809 - 808 .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 .
( 5 ) طريق الصدوق قدس سره إليه ( كما في مشيخة الفقيه ) هكذا : وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد
رويته عن أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن سيد
عن محد بن قيس .