تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر ولو كان إلى أهله فلا شئ عليه وإن أمنى إلا أن يكون عن شهوة فبدنة . ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وبشهوة فشاة وإن لم يمن .
شرح
قوله : ولو نظر إلى غير أهله الخ . دليل الأولى الاجماع المدعى في المنتهى مستندا إلى رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ، ثم قال : أما أني لم أجعل عليه هذا ( هذا عليه خ ل ) لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ( 1 ) . لعل المراد أن العلة هما معا فلا يجب بالنظر مع عدم المني ، وكذا بوجود المني بالتفكر ونحوه ، كما ذكره في المنتهى للأصل وصرح بعدم الخلاف في الأول ، ولعل الساق للتمثيل كما يشعر به تتمة الرواية ، ولا يضر إسحاق ( 2 ) ولا واقفية عبد الله بن جبلة ( 3 ) وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة وإن لم يجد فشاة ( 4 ) . فالمراد جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير لما تقدم . والظاهر أن المراد مع العمد والعلم والاختيار لما تقدم ، ولتتمة الخبر الأول ، فتأمل . وكذا ادعى الاجماع في المنتهى على عدم شئ على من نظر إلى امرأته فأمنى إن كان من غير شهوة وعلى وجوب البدنة إن كان عن شهوة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 . ( 2 ) لكون المسألة اجماعية كما عرفت من المنتهى . ( 3 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة ( جميلة خ ل ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 .