تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
شاته ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء وقال : هذا لمن اشترط إن حله حيث حبسه على ربه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل ( 1 ) . وهذه ( 2 ) تدل على الانقلاب بنفسه وهي مذكورة في الفقيه أيضا ( 3 ) والظاهر أنها مذهب الصدوق فالقول بسقوط الحج مع الفوات والاتيان بالعمرة إن كان شرط في احرامه غير بعيد للنص الصحيح الصريح مع القائل . فقول الدروس ( 4 ) - والعمل بهذه بعيد لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإلا مع عدم التقصير لم يجب القضاء ( أيضا خ ) ولو لم يشترط ومعه كالمستقر - اجتهاد في مقابلة النص . على أنه قد يمنع عدم السقوط في المستقر ومع التقصير بل عدم وجوب القضاء أيضا مع الندب لوجوبه بالشروع ألا ترى أنه لو أفسد وجب القضاء فتأمل . وكذا لا يضر اشتمالها على عدم طواف النساء ( 5 ) لأنه أن ثبت وجوبه في جميع العمرة المفردة يجب فيها أيضا لدليل وإن لم يشتمل هذه عليه كغيرها فتأمل . واعلم أن سقوط الحج من قابل حينئذ فايدة جليلة للاشتراط ، فظهر فائدته ولا يحتاج إلى التكلفات المتقدمة . وأيضا الظاهر أن حصول التحلل بالدم مذهب الشيخ في التهذيب حيث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 نقلها في الوسائل مع اختلاف يسير فراجع . ( 2 ) يعني رواية دود بن كثير . ( 3 ) رواها في الفقيه ( كتاب الحج باب ما جاء فيمن فاته الحج ) . ( 4 ) عبارة الدروس هكذا : ( قال بعد نقل رواية ضريس ما هذا لفظه ) فإنها مصرحة بأن المشترط تكفيه العمرة وغيره يحج من قابل ولم يذكر فيها طواف النساء ، ثم قال : والعمل بهذه بعيد لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضائه بعدم الاشتراط وإن كان بفعله فكالمستقر وإن كان ندبا لم يجب قضائه بالاشتراط مطلقا وإن لم يعتمر انتهى ص 123 . ( 5 ) حق العبارة هكذا ، وكذا لا يضر عدم اشتمالها على طواف النساء .