والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج ، ثم يتحلل بعمرة مفردة .
شرح
هناك يسمى قزح فيكون ذكر الله عليه على تقدير الصعود مستحبا .
ويمكن أن يكون المراد بالجبل أيضا المسجد وما قرب منه لكونه جبلا إذ
ليس بمعروف صعود الجبل المعهود وأنه بعيد عن الموضع الذي يقف فيه الناس .
ويمكن أن يراد ذلك أيضا فيما نقل عنه في الدروس فيما تقدم فيكون
الكراهة في صعود الجبل المعهود واستحباب الارتفاع على المشعر للصرورة في هذا
المحل كما أشير إليه فتأمل .
قوله : والإقامة الخ . أي يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق الثلاث لمن
فاته الحج لضيق الوقت ونحوه ثم يتحلل بعمرة مفردة .
قال في الدروس يجب التحلل بالعمرة كأنه يريد وجوبه بالعمرة بمعنى عدم
حصوله إلا بالعمرة .
يدل على المذكور صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس
حراما أيام التشريق ولا عمرة عليه فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ( 1 ) .
كأنها حملت على الاستحباب للأصل ، وعدم الصراحة في الوجوب ولكنه
لا خلاف في ذلك لعل المراد بالطواف الطواف مع الصلاة وب ( أحل ) الاحلال
بالتقصير أو الحلق .
وظاهرها عدم وجوب طواف النساء وأنها تكفي طواف واحد وكذا غيرها
مما سيأتي وقد مر البحث عن ذلك فتذكر .
وظاهرها أيضا وجوب العمرة بعد أيام التشريق وذلك مع طواف النساء أحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 .