تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه وناسيا يصح إن أدرك عرفة .
شرح
ومع اضطرارية وكذا اضطراريها مع اختيارية واضطرارية . وقد ادعى المحقق الثاني الاجماع في حاشية الكتاب على صحة الكل إلا في اضطراريهما واضطراري أحدهما وقد استخرج المصنف وجها لعدم الصحة بادراك اختياري عرفة وهو مذكور في الدروس أيضا ( 1 ) . والظاهر صحة الجميع إلا اضطراري عرفة لنقل الاجماع على عدم صحته في الدروس . والدليل على الصحة قد مر وقد أوردنا أخبارا صحيحة دالة على صحته بادراك اضطراري المشعر ( 2 ) وهو يدل على الصحة في باقي الأقسام بالطريق الأولى مع أن صحة الاضطراريين مفهوم من الأخبار صريحا مثل حسنة الحلبي ( 3 ) وكذا في جعله وقتا للمضطر دلالة عليها فلا فائدة في جعله وقتا لولا ذلك فالخلاف في الاضطراريين بعيد مع جعلهما وقتا للمضطر إلا أن يكون الخلاف في ذلك ( وخ ) هو خلاف ظاهر كلامهم . فقوله ( 4 ) : - ولو أدرك الاضطراريين فقولان ولو أدرك أحدهما أي أحد الاضطراريين الخ - محل التأمل . قوله : ولو لم يقف الخ . ما كان يحتاج إلى ذكره بعد أن مضى كون
هامش
( 1 ) قال في الدروس : ولا يجزي اضطراري عرفات قولا واحدا ، وخرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده ، ولعله لقول الصادق عليه السلام : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة ، وقوله عليه السلام : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك ويعارضه الخ ص 123 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 وراجع الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وهي رواية الحسن العطار فإنها أصرح من رواية الحلبي . ( 4 ) إلى قول الماتن قدس سره .
مجمع الفائدة — صفحة 238 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني