ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه
وناسيا يصح إن أدرك عرفة .
شرح
ومع اضطرارية وكذا اضطراريها مع اختيارية واضطرارية .
وقد ادعى المحقق الثاني الاجماع في حاشية الكتاب على صحة الكل إلا في
اضطراريهما واضطراري أحدهما وقد استخرج المصنف وجها لعدم الصحة بادراك
اختياري عرفة وهو مذكور في الدروس أيضا ( 1 ) .
والظاهر صحة الجميع إلا اضطراري عرفة لنقل الاجماع على عدم صحته
في الدروس .
والدليل على الصحة قد مر وقد أوردنا أخبارا صحيحة دالة على صحته
بادراك اضطراري المشعر ( 2 ) وهو يدل على الصحة في باقي الأقسام بالطريق الأولى
مع أن صحة الاضطراريين مفهوم من الأخبار صريحا مثل حسنة الحلبي ( 3 ) وكذا في
جعله وقتا للمضطر دلالة عليها فلا فائدة في جعله وقتا لولا ذلك فالخلاف في
الاضطراريين بعيد مع جعلهما وقتا للمضطر إلا أن يكون الخلاف في ذلك ( وخ )
هو خلاف ظاهر كلامهم .
فقوله ( 4 ) : - ولو أدرك الاضطراريين فقولان ولو أدرك أحدهما أي أحد
الاضطراريين الخ - محل التأمل .
قوله : ولو لم يقف الخ . ما كان يحتاج إلى ذكره بعد أن مضى كون
هامش
( 1 ) قال في الدروس : ولا يجزي اضطراري عرفات قولا واحدا ، وخرج الفاضل وجها باجزاء اختياري
المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده ، ولعله لقول الصادق عليه السلام : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة ،
وقوله عليه السلام : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك ويعارضه الخ ص 123 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 وراجع الباب 24 من أبواب الوقوف
بالمشعر الرواية 1 وهي رواية الحسن العطار فإنها أصرح من رواية الحلبي .
( 4 ) إلى قول الماتن قدس سره .