تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
خاتمة
وقت الاختياري ( الاختيار خ ل ) لعرفة من زوال الشمس يوم عرفة ال غروبها ، من تركه عامدا فسد حجه ، وللمضطر إلى طلوع الفجر ، ولو نسي الوقوف بها رجع ، ووقف ولو إلى الفجر إذا عرف ادراك المشعر . ووقت الاختياري للمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى الزوال .
شرح
ما استشكل فيه في رواية داود بل نقلها وحملها على ما مر من جهة سقوط الحج فتأمل . قال في الدروس ولو أراد من فاته الحج البقاء على احرامه إلى القابل فالأشبه المنع . وكأنه لظاهر الأخبار المتقدمة ( 1 ) فإنه يدل على وجوب العمرة . ويحتمل الجواز للأصل وعدم صراحة الأخبار في الوجوب ويؤيد الأول الانقلاب ، فتأمل . خاتمة قوله : وقت الاختياري الخ . لعل الجاهل والناسي مضطر مثل من أتى في وقت لا يدرك الوقت الاختياري ولو كان قصر في الاستعجال في الطريق على الاحتمال . لعموم ما يدل على أن من أدرك عرفة ولو ليلا مع ادراك المشعر فقد أدرك الحج ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 .