ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزاء
شرح
وعدم الوجوب ، بل عدم الجواز مع اشتراكها في العطب ، أي خوف
الهلاك ، ولو ظنا ، ومع الشك محتمل ، لا الوهم .
قوله : " ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ " . الظاهر عدم الخلاف
في الاجزاء ( حينئذ خ ) للاجماع المدعى في المنتهى .
ولصحيحة بريد بن معاوية ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل
خرج حاجا ، ومعه جمل ( له كا ) ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ؟ قال : إن كان
صرورة ، ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن ( كان كا ) مات
قبل أن يحرم ، وهو صرورة ، جعل وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ،
فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة ( 1 ) ( لورثته يب ) قلت أرأيت إن كانت الحجة
تطوعا ، فمات في الطريق ، قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما ترك ( معه كا ) ؟
قال : لورثته ( يكون جميع ما معه وما ترك للورثة كا ) إلا أن يكون عليه دين فيقضى
عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه ( لمن
أوصى من الثلث خ ل ) ( 2 ) .
يستفاد منها أمور ، كون الوصية من الثلث ، وعدم صرف المال في حج
التطوع ، إن مات قبل الفعل ، وتقديم الدين والوصية على الإرث ، وعدم وجوب
الحج إلا مرة ، والحج من موضع الموت عن أصل ماله ، على تقدير كونه صرورة .
ولا يبعد فهم جواز ذلك لمن معه من الرفقاء مع تعذر الورثة ، والوصي
والحاكم حيث ما قيد ، وأخرج ( اخراج خ ل ) هذه بالدليل وبقي الباقي .
هامش
( 1 ) إن لم يكن عليه دين ( كا )
( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الحج الرواية 2 إلا أنه نقله عن أبي جعفر عليه السلام نعم
ذكر الرواية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه أسقط قوله عليه السلام إن لم يكن عليه دين
( بعد قوله : فهو للورثة ) راجع التهذيب باب الزيادات الرواية 62 ج 5 ص 407 ( طبع طهران ) .