تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه الخبر ( 1 ) . وحسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ؟ قال : يحج عنه صرورة لا مال له ( 2 ) . ورواية مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ؟ فقال إن كانت قد حجت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل ( 3 ) . وفيه التقييد ( بأن كانت حجت ) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في الجملة . وحسنة معاوية بن عمار ، قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : تحج المرأة عن أختها وأخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها ( ابنها خ ل ) ( 5 ) . ولا يبعد جواز حجها مع كونها صرورة ، لاطلاق الروايتين المعتبرتين ( 6 ) مع ترك التفصيل الدال على العموم ، مع عدم صحة المقيدة بمصادف وغيره وإمكان حملها على الاستحباب ، ولهذا قيل بكراهة الصرورة ، ولا شك أن اختيار غيرها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 5 . ( 6 ) وهما حسنة معاوية وصحيحة رفاعة .