شرح
أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال : نعم ، إذا لم
يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه الخبر ( 1 ) .
وحسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله
مال ؟ قال : يحج عنه صرورة لا مال له ( 2 ) .
ورواية مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة تحج عن الرجل
الصرورة ؟ فقال إن كانت قد حجت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من
رجل ( 3 ) .
وفيه التقييد ( بأن كانت حجت ) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في
الجملة .
وحسنة معاوية بن عمار ، قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : الرجل
يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : تحج المرأة عن أختها
وأخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها ( ابنها خ ل ) ( 5 ) .
ولا يبعد جواز حجها مع كونها صرورة ، لاطلاق الروايتين المعتبرتين ( 6 ) مع
ترك التفصيل الدال على العموم ، مع عدم صحة المقيدة بمصادف وغيره وإمكان
حملها على الاستحباب ، ولهذا قيل بكراهة الصرورة ، ولا شك أن اختيار غيرها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 5 .
( 6 ) وهما حسنة معاوية وصحيحة رفاعة .