تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
والظاهر أن ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين ، لأنه الموجود في كتب الرجال ، وقد يحذف الأب وينسب إلى الجد كثيرا ، وهو ثقة ، فالخبر صحيح ، ويحتمل أن يكون عبد الملك ساقطا من قلم الناسخ في نسختي . وقد حمل الشيخ حج الولي على الندب ويؤيده تمثيله بكونه دينا ، فإن الدين لا يجب على الولي قضائه . وأيده الشيخ بصحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه ( 1 ) . وهذه تدل على أصل المطلوب أيضا ( 2 ) لكن فيهما ( 3 ) تأمل من حيث اهمال ايجاب حج الرجل والولد من المال . وبالجملة ظاهر أولهما أن النذر أن يحج بالرجل والولد ، وآخرهما نذر الحج بنفسه فتأمل .وأنه يصح نيابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة . ويدل عليه الأخبار مثل صحيحة سعد بن أبي خلف ( الثقة ) قال : سئلت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 3 . ( 2 ) وهو عدم الاحتياج في فعل حج الندب إلى الوصية وكون اخراج حج الوصية من الثلث ( هكذا في هامش بعض النسخ الخطيئة ) . ( 3 ) يعني في صحيحتين علي بن رئاب وابن أبي يعفور .