شرح
والظاهر أن ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين ، لأنه الموجود في كتب
الرجال ، وقد يحذف الأب وينسب إلى الجد كثيرا ، وهو ثقة ، فالخبر صحيح ،
ويحتمل أن يكون عبد الملك ساقطا من قلم الناسخ في نسختي .
وقد حمل الشيخ حج الولي على الندب ويؤيده تمثيله بكونه دينا ، فإن
الدين لا يجب على الولي قضائه .
وأيده الشيخ بصحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام :
رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله
الابن ومات الأب ؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة
على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج
عن أبيه ( 1 ) .
وهذه تدل على أصل المطلوب أيضا ( 2 ) لكن فيهما ( 3 ) تأمل من حيث اهمال
ايجاب حج الرجل والولد من المال .
وبالجملة ظاهر أولهما أن النذر أن يحج بالرجل والولد ، وآخرهما نذر الحج
بنفسه فتأمل .وأنه يصح نيابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة .
ويدل عليه الأخبار مثل صحيحة سعد بن أبي خلف ( الثقة ) قال : سئلت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 3 .
( 2 ) وهو عدم الاحتياج في فعل حج الندب إلى الوصية وكون اخراج حج الوصية من الثلث ( هكذا في
هامش بعض النسخ الخطيئة ) .
( 3 ) يعني في صحيحتين علي بن رئاب وابن أبي يعفور .