تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وهي حجة الاسلام ، وغيرها يجب بالنذر ، وشبهه ، وبالاستيجار ، والافساد ، والندب ( والمندوب ) ما عداه ، وكل واحد من هذه إما تمتع ، أو قران ، أو افراد فالتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة ، فيطوف سبعا ، ويصلي ركعتيه ، ويسعى
شرح
الحكاية لا تثبت ، وهي مخالفة للاجماع . وقال في التهذيب : لا خلاف بين المسلمين فيه ( أي في كون وجوبه مرة واحدة ) ، واستحباب الزيادة ، فلذلك لم نتشاغل بايراد الأحاديث فيه وما روي - من وجوبه في خمس سنين ( 1 ) ، أوكل سنة على أهل جدة ( 2 ) ونحوه - فمحمول على تأكيد الاستحباب ، خصوصا لمن يقرب ويستطيع بسهولة . ولعل ( 3 ) معنى وجوبه بأصل الشرع ، وجوبه من غير احداث من المكلف ، بل بمحض الشرع من غير مدخل لشئ آخر ، بخلاف الأقسام الأخر ، فكأنه وجب بأصل الشرع ، وحقيقته ، أو في أصل الشرع ، فإن غيره يجب بالفرع من وجوب الوفاء بالنذر الذي حدث بعد الشرع ، فهو واجب بالفرع ، وفي الفرع . وهو حج الاسلام أي حج يقتضي وجوبه دين الاسلام ، وإنه لازم على المسلم ليتم اسلامه ، كما يشعر به التعبير عن تركه بالكفر في الآية ( 4 ) وإن تاركه فليمت يهوديا أو نصرانيا في الأخبار ( 5 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 49 من أبواب وجوب الحج . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الحج . ( 3 ) وهذا أيضا كمسألة وجوبه مرة مقدم وإن كان شرحه مؤخرا فتذكر ( 4 ) آل عمران 97 . ( 5 ) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج .