شرح
حجة الاسلام ، وعنده ما يحج به ، فقال : العام أحج ، حتى يموت قبل
أن يحج ( 1 ) وغيرها من الأخبار
مثل رواية زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، التاجر
يسوف الحج ، قال : ليس له عذر . فإن مات ترك شريعة من شرايع الاسلام ( 2 ) .
وصحيحة ذريح المحاربي ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من
مات ولم يحج حجة الاسلام ( ويب ) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ( 3 ) ، أو
مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا ( 4 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال الله
تعالى : ولله على الناس حج البيت ، من استطاع إليه سبيلا ، قال : هذه لمن كان
عنده مال وصحة ، وإن كان سوفه للتجارة ولا يسعه ( فلا يسعه خ ) فإن مات على
ذلك ، فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ، إذا هو يجد ما يحج به ( بخل لما يحج به
خ ) فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى ، فلم يفعله ( يفعل خ ) فإنه لا يسعه إلا
أن يخرج ولو على حمار أجدع ( 5 ) أبتر ( 6 ) .
وهي تدل على عدم اشتراط الرجوع على كفاية ، في الوجوب بالبذل مطلقا
ورواية أبي الصباح الكناني ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الرسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 8 .
( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 6 .
( 3 ) أجحف به أي ذهب به استأصله .
( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 .
( 5 ) والجدع قطع الأنف والأذن والشفة واليد ( مجمع البحرين ) .
( 6 ) أورد قطعة منها ( في الوسائل ) في الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه " الحديث 1 "
وقطعة أخرى في الباب 7 حديث 2 والباب 10 حديث 3 من تلك الأبواب فراجع .