تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
حجة الاسلام ، وعنده ما يحج به ، فقال : العام أحج ، حتى يموت قبل أن يحج ( 1 ) وغيرها من الأخبار مثل رواية زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، التاجر يسوف الحج ، قال : ليس له عذر . فإن مات ترك شريعة من شرايع الاسلام ( 2 ) . وصحيحة ذريح المحاربي ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ( ويب ) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ( 3 ) ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا ( 4 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال الله تعالى : ولله على الناس حج البيت ، من استطاع إليه سبيلا ، قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوفه للتجارة ولا يسعه ( فلا يسعه خ ) فإن مات على ذلك ، فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ، إذا هو يجد ما يحج به ( بخل لما يحج به خ ) فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى ، فلم يفعله ( يفعل خ ) فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع ( 5 ) أبتر ( 6 ) . وهي تدل على عدم اشتراط الرجوع على كفاية ، في الوجوب بالبذل مطلقا ورواية أبي الصباح الكناني ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الرسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 6 . ( 3 ) أجحف به أي ذهب به استأصله . ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 . ( 5 ) والجدع قطع الأنف والأذن والشفة واليد ( مجمع البحرين ) . ( 6 ) أورد قطعة منها ( في الوسائل ) في الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه " الحديث 1 " وقطعة أخرى في الباب 7 حديث 2 والباب 10 حديث 3 من تلك الأبواب فراجع .