تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
والمفرد يحرم من الميقات ، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما ، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه ، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ، ويصلي ركعتيه ، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ثم يأتي بعمرة مفردة ، والقارن كذلك إلا أنه يقرن باحرامه هديا والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل
شرح
( قوله : ( والمفرد يحرم من الميقات ) أي التي يجب أن يحرم منها بالحج ، لتقديمه على عمرته . ولا فرق بين أفعال الافراد والتمتع إلا بالتقديم والتأخير والذبح وعدمه ، فيريد ( بمناسكه ) مناسك منى يوم العيد غير الذبح . والفرق بين الافراد والقران ، بسوق الهدي وبينه وبين التمتع ، بالتقديم والتأخير ، ولزوم سوق الهدي فيه وعدمه في التمتع وأما حصر أفعالها فيما ذكر فظاهر أنه اجماعي ، ويدل عليه الأصل مع وجود المذكورات في الأخبار ( 1 ) وسيجئ تفصيل أدلة كل فعل في محله إن شاء الله تعالى .قوله : ( والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا الخ ) . هذا مختار جماعة من الأصحاب ، مثل الشيخ في النهاية والشيخ أبي علي الطبرسي في تفسيره الكبير ، من غير إشارة إلى خلاف ذلك ، ومختار المحقق في الشرايع مع الإشارة . ولعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه ، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة في قسمة الحج : وتمتع بالعمرة إلى
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج .
مجمع الفائدة — صفحة 12 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني