تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد ( فعدد يب ) رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا ، إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر ، وتكتب له الحسنات ، إلا أن يأتي بكبيرة ( 1 ) والأخبار في ذلك كثيرة جدا( وأما وجوبه ) ( 2 ) في العمر مرة واحدة فقط ، فللأصل ، مع عدم اقتضاء الأمر التكرار ، وقال في المنتهى : وإنما يجب بأصل الشرع في العمر مرة واحدة ، باجماع المسلمين على ذلك . وسئل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحج في كل سنة مرة واحدة ، فقال : بل مرة واحدة ، ومن زاد فهو تطوع ( 3 ) . وروى أنه قيل يا رسول الله حجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال : بل للأبد ، ( 4 ) انتهى . وقريب منه ما في صحيحة معاوية بن عمار في بيان وجوب حج التمتع ( 5 ) ولا نعلم فيه مخالفا يعتد به . وقد حكي عن بعض الناس ، أنه يقول : يجب في كل سنة ، وهذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الحج الرواية 1 . ( 2 ) آخره في الشرح وإن كان الماتن ره قدمه على مسألة الفور فلا تغفل . ( 3 ) المستدرك الباب 3 من أبواب وجوب الحج الرواية 4 ( عن عوالي اللئالي ) . ( 4 ) محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث حجة الوداع ) إلى أن قال : : فقال سراقة بن جعشم الكناني يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل للأبد ( المستدرك الباب 2 من أبواب وجوب الحج الرواية 3 ) . ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 .