شرح
رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد ( فعدد يب ) رسول الله صلى الله عليه وآله
كذا وكذا موقفا ، إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما
يبلغ الحاج ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر ،
وتكتب له الحسنات ، إلا أن يأتي بكبيرة ( 1 ) والأخبار في ذلك كثيرة جدا( وأما وجوبه ) ( 2 ) في العمر مرة واحدة فقط ، فللأصل ، مع عدم اقتضاء
الأمر التكرار ، وقال في المنتهى : وإنما يجب بأصل الشرع في العمر مرة واحدة ،
باجماع المسلمين على ذلك .
وسئل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحج في كل
سنة مرة واحدة ، فقال : بل مرة واحدة ، ومن زاد فهو تطوع ( 3 ) .
وروى أنه قيل يا رسول الله حجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال : بل
للأبد ، ( 4 ) انتهى .
وقريب منه ما في صحيحة معاوية بن عمار في بيان وجوب حج التمتع ( 5 )
ولا نعلم فيه مخالفا يعتد به .
وقد حكي عن بعض الناس ، أنه يقول : يجب في كل سنة ، وهذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الحج الرواية 1 .
( 2 ) آخره في الشرح وإن كان الماتن ره قدمه على مسألة الفور فلا تغفل .
( 3 ) المستدرك الباب 3 من أبواب وجوب الحج الرواية 4 ( عن عوالي اللئالي ) .
( 4 ) محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث حجة
الوداع ) إلى أن قال : : فقال سراقة بن جعشم الكناني يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذي
أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل للأبد ( المستدرك الباب 2 من أبواب
وجوب الحج الرواية 3 ) .
( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 .