تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله - من منزله ، فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 1 ) . إلا أن محمدا غير موثق في كتاب ابن داود ، وغير ظاهر في الخلاصة . وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل أوصى بحجة ، فلم تكفه من الكوفة ؟ أنها تجزي حجته من دون الوقت ( 2 ) . وأخرى ضعيفة عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ؟ قال : يحج بها ( له خ ) رجل من موضع بلغه ( من حيث يبلغه ( 3 ) . وأنت تعلم عدم صراحة هذه الأخبار في التفصيل والوجوب من بلد الميت مع السعة بل يمكن كون البعض دليلا على العدم ، حيث ما أوجب في مكان يكفي هذا المقدار ، إلا رواية محمد بن عبد الله ، فإنها ظاهرة في التفصيل في الحج الذي أوصى ، لا مطلقا ، مع عدم الصحة . ويمكن حملها على فهم الحج من البلد من كلام الموصى ، أو قرائن الحال ، ولا شك أنه لو فهم ذلك ( فهو ظاهر ) متبع ولو بالقرائن مثل تعيين المال الكثير ، بحيث يعلم عدم تعيين ذلك المقدار من غير البلد ، ويمكن تخصيصها بالوصية مطلقا . ويؤيد القول بالاجزاء - مطلقا من الروايات - رواية زكريا بن آدم ، قال . سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 8 والرواية على ما نقلها في الفقيه مضمرة وليس فيها ذكر المروي عنه ( أي الإمام عليه السلام فتذكر )