شرح
قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله - من منزله ، فمن
الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 1 ) .
إلا أن محمدا غير موثق في كتاب ابن داود ، وغير ظاهر في الخلاصة .
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل أوصى بحجة ، فلم
تكفه من الكوفة ؟ أنها تجزي حجته من دون الوقت ( 2 ) .
وأخرى ضعيفة عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رجل أوصى بعشرين درهما
في حجة ؟ قال : يحج بها ( له خ ) رجل من موضع بلغه ( من حيث يبلغه ( 3 ) .
وأنت تعلم عدم صراحة هذه الأخبار في التفصيل والوجوب من بلد
الميت مع السعة
بل يمكن كون البعض دليلا على العدم ، حيث ما أوجب في مكان يكفي
هذا المقدار ، إلا رواية محمد بن عبد الله ، فإنها ظاهرة في التفصيل في الحج الذي
أوصى ، لا مطلقا ، مع عدم الصحة .
ويمكن حملها على فهم الحج من البلد من كلام الموصى ، أو قرائن الحال ،
ولا شك أنه لو فهم ذلك ( فهو ظاهر ) متبع ولو بالقرائن مثل تعيين المال الكثير ، بحيث
يعلم عدم تعيين ذلك المقدار من غير البلد ، ويمكن تخصيصها بالوصية مطلقا .
ويؤيد القول بالاجزاء - مطلقا من الروايات - رواية زكريا بن آدم ، قال .
سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 8 والرواية على ما نقلها في الفقيه مضمرة وليس فيها
ذكر المروي عنه ( أي الإمام عليه السلام فتذكر )