تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ، قال : عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له . ورواية سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك . ويدل على عدم الاحتياج إلى الوصية أنه كالدين كما يستفاد من الخبر . ويدل أيضا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ، قال : نعم . وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه ( 1 ) . وفي مثل هذه دلالة على اخراج الوصية بالمندوبات ، من الثلث . والأصل - وعدم دليل ظاهر وبطلان القياس - يدل على كون الحج الواجب بالنذر وشبهه أيضا من الثلث كما صرح به في التهذيب ويحمل على الوصية الخبران الآخران ( 2 ) وقد يشعر بكونه ( 3 ) من الثلث بعض الأخبار المتقدمة مثل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب بوجوب الحج الرواية 1 . ( 2 ) يعني الخبران الدالان على اخراج النذر وشبهه من الأصل . ( 3 ) يعني الحج الواجب بالنذر وشبهه .