تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
قضاء شهر بل سنة وأكثر في يوم واحد عن الميت الذي يقضيه في تلك المدة على الظاهر . وعلى تقدير وجوبه عليه وكونه عبادة مستقلة ، وجوب القضاء عنه غير مسلم ، لمنع الكبرى ، لأن واجب القضاء هو الحج ، وليس ذلك جزء من الحج ، وهو ظاهر متفق عليه . ويدل عليه الأخبار الصحيحة الدالة على حقيقة الحج ( 1 ) وكذا عدهم واجبات جميع أنواعه ، وحصرها ، وقد مر الإشارة إليه . ومما ذكرناه علم دليل المفصل والمقتصر ( المختصر خ ل ) على الأقرب كالمصنف ، ويؤيده الأصل ، والاحتياط في الجملة ، بترك التصرف في مال الغير ، مثل الأطفال إلا مع اليقين ، أو مثله ، ولا شئ هنا ، فحينئذ آيات تحريم التصرف في مال الغير ( 2 ) وأخباره ( 3 ) والاجماع ، بل العقل أيضا دليل المسألة ، وكذا كون الوصية من الثلث ( 4 ) فافهم .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض الآية ( النساء 29 ) وقال الله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية ( البقرة 188 ) وقال الله تعالى : وأكلهم أموال الناس ( النساء 161 ) وغيرها من الآيات الواردة في هذا الباب . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الرواية 1 ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه . وراجع أيضا الباب 1 من أبواب كتاب الغضب من الوسائل ( في حديث ) عن صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل التحية والثناء ، أنه قال : لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه . إلى غير ذلك من الأخبار . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 9 و 10 من كتال الوصايا .