تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
وإن الواجب ( الوجوب خ ل ) منه متفق عليه ، ومن غيره مختلف فيه ، فيقتصر على المتفق ومنه علم أيضا عدم وجوب خروج المجاور دون سنتين إلى ميقات أهله ، بل ولا إلى ميقات ما ، وما ذكرناه هناك يدل على الجواز ، والاجزاء هنا من أقرب المواقيت بالطريق الأولى ، ولأنه قد علم منه جواز حج التمتع للنائي بنفسه عن أدنى الحل ، فعلم عدم جزئية قطع المسافة للمتمتع ، فلا يجب على النائب ، مع احرامه من الميقات ، بالطريق الأولى فتأمل . وأيضا يؤيده خلو أخبار قضاء الحج عنه ، واشتمالها على وجوبه مع تحقيق معنى الحج ، هذا مع قطع النظر في الأخبار ، وأما مع النظر فيها فإنه يظهر من بعضها التفصيل ، مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، فإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ، ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ( 1 ) . وصحيحة علي بن رئاب ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) . وهما في زيادات التهذيب ، والأخيرة في الكافي أيضا . وما روي في الكافي ( في الصحيح ) عن محمد بن عبد الله ، قال : سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟
هامش
( 1 ) لم نجد في التهذيب رواية بهذا المضمون عن الحلبي ، وما نقله هو ما رواه علي بن رئاب فقط ( كما نقله في الوسائل أيضا في الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 1 ) وما نقله الشارح قده بعنوان رواية الحلبي ، هو متن عبارة التهذيب فتوهم ره أنه رواية ( راجع باب زيادات التهذيب في فقه الحج ج 5 ص 405 من طبع النجف تحت رقم 1411 ) . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 84 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني