تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : ما ( أما مائل ) كان دون الميقات فلا بأس ( 1 ) . وفي طريقه سهل ( 2 ) ولا يضر . وأيضا يؤيده ، صحيحة حريز بن عبد الله ( الثقة ) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ( 3 ) ودلالتها واضحة ، فافهم . ويمكن حمل الأولى على الندب ، أيضا ، للجمع ، وإن أمكن حمل رواية زكريا على التفصيل ، بحمل المطلق على المقيد . واعلم أن بعضها يفيد وجوب الحج على قدر المال من أي مكان يسع ، فليس على تقدير الضيق من البلد يجوز من الميقات ، بل حيث أمكن ، كما أشرنا إليه . وأن القول التفصيل ليس ببعيد ، مع الوصية ، وأنه أحوط لعمل الورثة البلاغ ( 4 ) ، إلا أن ترك جميع ما تقدم ، لرواية غير ظاهرة الصحة ، مشكل ، وأن الاجزاء من الميقات متفق عليه ، فيمكن عدم الوجوب من البلد ، فتأمل . ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقه الحج ( الحمولة خ ل ) ( فورثته كا ) أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه ( احجوا خ ل ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 4 . ( 2 ) وسند الرواية كما في الكافي هكذا : من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريا بن آدم الخ . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 . ( 4 ) أي من حيث يبلغ المال الموصى به . ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب وجوب الحج ( بطريق الشيخ . )