تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
بصدق الاستطاعة معها ، فيمكن أن يقال أنها خرجت بالاجماع ، المدعى في المنتهى ، فإنه قال : لا تباع داره إلى قوله : وعليه اتفاق علمائنا .ثم الظاهر أن ثمن هذه الأشياء أيضا مستثناة مع الاحتياج إليها ، بحيث يحصل له المشقة عادة بدونها ، وكذا الكتب وغيرها مما يحتاج إليه أهلها ، بحيث لا يعد ( لا يقال خ ل ) معه مستطيعا . ويجب بيع غير ذلك ، مما لا يحتاج إليه عادة ، كما قال في المنتهى : يجب بيع ما زاد على ذلك ، من الضياع والذخائر والأثاث التي له منها بد .وليس بظاهر اشتراط دار مملوكة فإنه إذا حصلت بالاستيجار مدة يعيش ، أو بحيث تيقن وجوده دائما ، أو حصلت من الوقف ، ونحوه ، فلا يحتاج إلى استثناء الدار حينئذ على الظاهر . وكذا الثمن ، بل لو باعها حينئذ واستأجر دارا وبقيت له الأجرة فاضلا عن مؤنة الحج ، يمكن وجوب الحج واجزائه عن حجة الاسلام ، وكذا الكتب ( 1 ) والخادم وأمثالها على الاحتمال ، فتأمل . والأخبار المتقدمة تدل ( 2 ) على المبالغة في أمر الحج ، وشدته ، وخرج ما خرج من الاجماع ( بالاجماع ظ ) والعقل والنقل وبقي الباقي ، وما نجد فيها من هذه الأمور شيئا وينبغي التأمل والتدبر في الأمور كلها ، فإذا وجد دليل الاستثناء يستثنى ، وإلا فلا . بل ظاهر الآية وأكثر الأخبار ( 3 ) وجوب الحج على الماشي مع القدرة على
هامش
( 1 ) قوله : وكذا الكتب ، لو وجدت بالعارية والوقف والاستيجار ( هكذا وجد بخطه قده في بعض النسخ الخطيئة ) . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وغيره . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج .
مجمع الفائدة — صفحة 71 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني