ويتم لو أفسده ، ويقضيه في القابل ، ويجزيه القضاء إن كان
عتقه قبل المشعر .
شرح
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ( 1 ) .
والظاهر أن ما يلزمه من الهدي ، والكفارات ، فعلى السيد ، لأن الإذن في
الحج مستلزم لذلك .
ويدل عليه صحيحة حريز ( في الفقيه وحسنته في الكافي ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد ، إذا أذن له
في الاحرام ( 2 ) ومثل رواية سماعه ( 3 ) المتقدمة عن قريب ، يدل على جواز الصوم
بدل الذبح . وكذا الذبح ، ويدل على الذبح أيضا ( ما في الصحيح ) عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وقد خرجوا
معنا إلى عرفات بغير احرام قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما
تذبحون عن أنفسكم ( 4 ) .
قوله : " ويتم لو أفسده ويقضيه الخ " . يعني لو أفسد المملوك حجه ، بأن جامع
قبل الوقوف عمدا ، يجب عليه اتمام هذا الحج الفاسد ، والقضاء من قابل ، كغيره ،
لأن الافساد موجب لذلك ويجزيه القضاء عن حجة الاسلام ، لو كان العتق في
الأصل ، قبل المشعر ، وهو حينئذ ظاهر ، خصوصا على تقدير وقوع الفساد بعد العتق ، فإنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 7 رواها في الوسائل عن الكليني ره بهذا السند - عن أبي
العلي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمار وفي الكافي إسحاق بدل الحسن
فتذكر .