تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ويتم لو أفسده ، ويقضيه في القابل ، ويجزيه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر .
شرح
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ( 1 ) . والظاهر أن ما يلزمه من الهدي ، والكفارات ، فعلى السيد ، لأن الإذن في الحج مستلزم لذلك . ويدل عليه صحيحة حريز ( في الفقيه وحسنته في الكافي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد ، إذا أذن له في الاحرام ( 2 ) ومثل رواية سماعه ( 3 ) المتقدمة عن قريب ، يدل على جواز الصوم بدل الذبح . وكذا الذبح ، ويدل على الذبح أيضا ( ما في الصحيح ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ( 4 ) . قوله : " ويتم لو أفسده ويقضيه الخ " . يعني لو أفسد المملوك حجه ، بأن جامع قبل الوقوف عمدا ، يجب عليه اتمام هذا الحج الفاسد ، والقضاء من قابل ، كغيره ، لأن الافساد موجب لذلك ويجزيه القضاء عن حجة الاسلام ، لو كان العتق في الأصل ، قبل المشعر ، وهو حينئذ ظاهر ، خصوصا على تقدير وقوع الفساد بعد العتق ، فإنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 8 . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 7 رواها في الوسائل عن الكليني ره بهذا السند - عن أبي العلي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمار وفي الكافي إسحاق بدل الحسن فتذكر .