شرح
وصام ؟ قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار ، إن شاء تركها ( قال قيه ) ولو أنه أمرهم
فصاموا ، كان قد أجزأ عنهم ( 1 ) ( 2 ) .
والظاهر إن هذه في المملوك ، لا في الصبي ، وإن ذكرت في الفقيه في
بابه ، فذكرها غير مناسب ، أمثالها موجودة في الفقيه والكافي ، فظاهر الرواية وجوب
الكفارة في قتل الصيد مطلقا على الولي .والظاهر أنه يجوز تجريدهم من فخ ( 3 ) ويؤيده أو بطن مر ، كما قالوه ،
ويدل عليه رواية أيوب أخي أديم ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، من أين يجرد
الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ ( 4 ) .
ومثله صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ( 5 ) ويحتمل
للضرورة ، ومطلقا ، فيكون مخيرا بين التجريد في الميقات ، وهنا ، ولا يبعد كون
الأول أفضل ، وفعله عليه السلام ، لبيان الجواز وغيره
وأيضا ويحتمل كون الاحرام من الميقات وتأخير التجريد إلى فخ ،
وتأخيره أيضا ، وهو الأظهر .واعلم أن الولي إذا أحرم بالصبي ينوي ، ويقول : الله إني أحرمت بابني
هذا بالعمرة المتمتع بها ، إلى آخر التلبية ، كذا قيل ، ويقول أحرم بهذا الصبي الخ ،
فيأمره بالتلبية ، إن قدر ، وإلا لبي ، وكذا ساير الأفعال ، فكلما يقدر يفعله ، وما لم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 8 .
( 2 ) انتهى كلام المنتهى .
( 3 ) الفخ بفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبه من مكة على نحو فرسخ ، ومر على وزن فلس ، موضع بقرب
مكة من جهة الشام ( قاله في مجمع البحرين . )
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 .
( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 على طريق الشيخ .