تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وصام ؟ قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار ، إن شاء تركها ( قال قيه ) ولو أنه أمرهم فصاموا ، كان قد أجزأ عنهم ( 1 ) ( 2 ) . والظاهر إن هذه في المملوك ، لا في الصبي ، وإن ذكرت في الفقيه في بابه ، فذكرها غير مناسب ، أمثالها موجودة في الفقيه والكافي ، فظاهر الرواية وجوب الكفارة في قتل الصيد مطلقا على الولي .والظاهر أنه يجوز تجريدهم من فخ ( 3 ) ويؤيده أو بطن مر ، كما قالوه ، ويدل عليه رواية أيوب أخي أديم ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ ( 4 ) . ومثله صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ( 5 ) ويحتمل للضرورة ، ومطلقا ، فيكون مخيرا بين التجريد في الميقات ، وهنا ، ولا يبعد كون الأول أفضل ، وفعله عليه السلام ، لبيان الجواز وغيره وأيضا ويحتمل كون الاحرام من الميقات وتأخير التجريد إلى فخ ، وتأخيره أيضا ، وهو الأظهر .واعلم أن الولي إذا أحرم بالصبي ينوي ، ويقول : الله إني أحرمت بابني هذا بالعمرة المتمتع بها ، إلى آخر التلبية ، كذا قيل ، ويقول أحرم بهذا الصبي الخ ، فيأمره بالتلبية ، إن قدر ، وإلا لبي ، وكذا ساير الأفعال ، فكلما يقدر يفعله ، وما لم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 8 . ( 2 ) انتهى كلام المنتهى . ( 3 ) الفخ بفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبه من مكة على نحو فرسخ ، ومر على وزن فلس ، موضع بقرب مكة من جهة الشام ( قاله في مجمع البحرين . ) ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 على طريق الشيخ .
مجمع الفائدة — صفحة 66 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني