تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
عليها السلام ، قال : إذا حج الرجل بابنه ، وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ( لبى خ ل ) ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ( عنه قيه ) قال عليه السلام : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه ( 1 ) . وروى ابن بابويه ( صحيحا في الفقيه ( 2 ) وهو حسن في الكافي ( 3 ) ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدموه إلى الجحفة ، أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لا يجد ( منهم هديا كا ) الهدي منهم ، فليصم عنه وليه ( 4 ) . وكان علي بن الحسين عليهما السلام ( 5 ) يضع السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يده ( يديه كا ) الرجل ، فيذبح ( 6 ) . وسأله سماعة ، عن رجل ، أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت ، فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدارهم ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 . ( 2 ) طريق الصدوق قده إلى معاوية بن عمار ( كما في المشيخة ) هكذا : وما كان فيه عن معاوية بن عمار فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار . ( 3 ) وطريق الحديث في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار . ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 . ( 5 ) نسب الوسائل قوله وكان علي بن الحسين ( إلى آخر الرواية ) إلى الصدوق وهو موجود في الكافي أيضا . ( 6 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 .