پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 61

پدیدآورندگان:

ص۶۱
شرح
عدم وجوب الاستيجار ، للأصل ، وعدم دليل دال عليه ، وادعاء الاجماع في المنتهى على عدم وجوب الاستيجار على المريض ، مع عدم اليأس ، وقال : إنه مستحب .والمراد بتخلية السرب ، وخلوة عن الخوف المانع ، كون الطريق أمنا في الذهاب والرجوع إلى أهله ، ووجدان رفقة يأمن معهم ، ولو ظنا ، وقال في المنتهى : وعليه فتوى علمائنا . فدليله الاجماع ، وما في الخبر المتقدم ( 1 ) ( أو سلطان يمنعه ) والعقل ، والنقل ، الدالان على نفي الضيق والحرج . وظاهر إن خوف النفس داخل ، ولا يبعد خوف البضع ، وخوف تلف المال ، الذي يؤل إليه ، وأما غيره - مع القدرة ، ولو كان كثيرا بشرط ظن سلامتهما ، مع الوصول إلى المقصود ، والرجوع إلى الأهل - فغير ظاهر كونه مانعا ، إذ لا اجماع ، ولا خبر ، وظاهر الآية ( 2 ) والأخبار الدالة على وجوب الحج مطلقا ، مع الاستطاعة ( 3 ) ، يدل على عدم كونه مانعا من وجوب الحج حينئذ . وكذا لو كان الدفع موقوفا على بذل مال ، فلا يبعد الوجوب مع عدم الضرر ، وجوب حفظ المال ، على اطلاقه ممنوع ، خصوصا إذا عارض واجبا ، ولهذا وجب شراء الماء بأضعاف ثمنه ، وقد مر دليله ، وفتوى العلماء على ذلك . وكان صار جميع ما يؤخذ في الطريق من مؤنته ، ولو فرض كون ذلك المال الكثير مؤنة الطريق - بأن يصرف في الزاد والراحلة ، أو الماء ، أو الدليل ، مثلا - فالظاهر عدم النزاع في جواز صرفه ، بل وجوبه ، والذهاب إلى الحج معه ، ولو جعل
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 . ( 2 ) آل عمران 97 . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .