تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
وعدم صدور شئ يوجب الكفر من فعل أو قول ، مثل القاء المصحف في القاذورات استهزاء وإهانة ، وانكار ضروري للدين . عده من شرايط الصحة ( 1 ) دون الايمان ، مشعر بصحة حج المخالف ، كسائر فرائضه ، ويؤيده عدم وجوب الإعادة والقضاء لو استبصر ، كما سيجئ ، وهو معنى الصحة عند الفقهاء على ما ذكر في محله ، وقد مر تحقيقه فتذكر وتأمل . وأما دليله فهو اجماع فقهاء الأعصار المدعى في المنتهى مستندا إلى اشتراط الاخلاص ، المنفي عن الكافر على الوجه المعتبر .( الثاني ) الحرية ، فإنها شرط للاجزاء والوجوب ، فلا يجب على المملوك مطلقا ، وإن أذن له المولى ، ولا يجزي عن حج الاسلام لو أعتق ، نعم لو أدرك أحد الموقفين معتقا مستطيعا مكلفا ، يمكن ذلك كما سيجئ . ودليله أيضا الاجماع والأخبار مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : المملوك إذا حج ثم أعتق كان ( فإن خ ل ) عليه إعادة الحج ( 2 ) . وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) . وما يدل على الاجزاء ( 5 ) مطلقا ( 6 ) فبعد تسليم السند محمول على ادراك
هامش
( 1 ) كما يأتي من قول الماتن : ويجب على الكافر ولا يصح منه إلا بالاسلام . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و 4 . ( 4 ) راجع الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 7 متن الرواية هكذا ، حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما عبد حج به مواليه ، فقد قضى حجة الاسلام . ( 6 ) أي سواد أدرك أحد الموقفين أم لا ( منقولة بخطه قده في بعض النسخ الخطيئة ) .