شرح
وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك ، بل الجزئية ، وإنه لا بد من الاتيان بها
على من أتى الحج مطلقا ، مندوبا ومنذورا ، وبعد الانتقال من العمرة إلى أحدهما ،
وذلك غير ظاهر ، فتأمل .
وأما ما يدل على المتمتع ( 1 ) فإنه بكثرتها وصحتها تدل على الاتيان بهما في
عام واحد معا بجميع أفعالهما ، وعدم طواف النساء في العمرة ، وتحليل كل شئ بعد
العمرة .
والظاهر أن يستثنى منه الحلق ، لما في الرواية التي دلت على لزوم الدم على
من حلق قبل التقصير ، فتأمل ، وسيجئ تحقيق ذلك كله إن شاء الله تعالى في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج .