( النظر الثاني في الشرايط )
يشترط في حجة الاسلام التكليف ، والحرية
شرح
قوله : " يشترط في حجة الاسلام " الخ . الظاهر أن المراد به الإشارة إلى
شرائط وجوب حج الاسلام ، ولهذا ترك الاسلام فإنه شرط للصحة دون الوجوب ،
قال في المنتهى : باجماع علمائنا وفي الدروس أيضا جعله من شرايط الصحة وقال
أيضا : إن الجميع شرط للاجزاء إلا الثلاثة الأخيرة ( 1 ) فلو حج المريض بمشقة
والمعضوب والخائف ، في السرب ، والذي يعلم ضيق الوقت فسار سيرا عنيفا
جدا بحيث لا يجب مثله ، وأدرك أجزأ وسقط عنه الفرض ، إلا أن يكون فعله
المناسك حراما ، بخوف ونحوه ، فلا يجزي للنهي المفسد وهو غير بعيد .
والشرايط أمور ( الأول الاسلام ، وهو اظهار كلمتي الشهادة مع الاعتقاد ،
هامش
( 1 ) وهي الصحة وا لقدرة على وسعة الوقت وفي الدروس بعد ذكر الشروط الثمانية ، قال ما
هذا لفظه : وعندي لو تكلف المريض والمغضوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت ، أجزأه ، لأن ذلك من باب
تحصيل الشرط انتهى .
( 2 ) قال في المسالك : المغضوب الضعيف سواء بلغ في الضعف إلى أن لا يستمسك على الراحلة أم لا
فوصف الاستمساك على الراحلة مخصص لا موضع .