تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
والاستطاعة ، وهي الزاد والراحلة ، ومؤنة عياله .
شرح
أحد الموقفين معتقا ، كما حمله الشيخ عليه ، للجمع بين الأدلة .( الثالث ) التكليف ، بالبلوغ ، والعقل ، وهو في الدليل والاجزاء في بعض الأوقات ، مثل الحرية ، مع خبر رفع القلم . ومفهوم مضمرة شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الاسلام ، إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج ، إذا طمثت ( 2 ) . وفيها اشعار بعدم حصول البلوغ بالعشر ، ولو في الجارية ، فتأمل ، ويترك لغيره من الأدلة الدالة على البلوغ بالتسع ( 3 ) . وكذا ما في رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، لو أن غلاما حج عشر سنين ( حجج خ كا ) ثم احتلم ، كانت عليه فريضة الاسلام ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام ، إذا استطاع إليه سبيلا ( 4 ) .( الرابع ) الاستطاعة ، وهي مفسرة بالزاد والراحلة ومؤنة عياله مدة رجوع إليهم . ولعل المراد بالزاد ما يقوته قوتا متعارفا من غير اسراف وتقتير ، ولو كان بملك الثمن مع القدرة أو البذل . وبالراحلة ما يحمله من غير مشقة ، ولو بالأجرة ، أو البذل كما سيجئ . ولا يحتاج التقييد باللايق بحاله في الراحلة لعموم الآية والأخبار ( 5 ) وعدم
هامش
( 1 ) راجع لا لوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2 وهي مروية عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الحجر وغيره . ( 4 ) أورد صدرها في الوسائل في الباب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه وذيلها في الباب 16 من ذلك الباب الرواية 5 . ( 5 ) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائط من المستدرك .