والاستطاعة ، وهي الزاد والراحلة ، ومؤنة عياله .
شرح
أحد الموقفين معتقا ، كما حمله الشيخ عليه ، للجمع بين الأدلة .( الثالث ) التكليف ، بالبلوغ ، والعقل ، وهو في الدليل والاجزاء في بعض
الأوقات ، مثل الحرية ، مع خبر رفع القلم .
ومفهوم مضمرة شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه
حجة الاسلام ، إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج ، إذا طمثت ( 2 ) .
وفيها اشعار بعدم حصول البلوغ بالعشر ، ولو في الجارية ، فتأمل ، ويترك
لغيره من الأدلة الدالة على البلوغ بالتسع ( 3 ) .
وكذا ما في رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، لو
أن غلاما حج عشر سنين ( حجج خ كا ) ثم احتلم ، كانت عليه فريضة الاسلام ،
ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام ، إذا استطاع إليه
سبيلا ( 4 ) .( الرابع ) الاستطاعة ، وهي مفسرة بالزاد والراحلة ومؤنة عياله مدة رجوع إليهم .
ولعل المراد بالزاد ما يقوته قوتا متعارفا من غير اسراف وتقتير ، ولو كان
بملك الثمن مع القدرة أو البذل .
وبالراحلة ما يحمله من غير مشقة ، ولو بالأجرة ، أو البذل كما سيجئ .
ولا يحتاج التقييد باللايق بحاله في الراحلة لعموم الآية والأخبار ( 5 ) وعدم
هامش
( 1 ) راجع لا لوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2 وهي مروية عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الحجر وغيره .
( 4 ) أورد صدرها في الوسائل في الباب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه وذيلها في الباب 16 من
ذلك الباب الرواية 5 .
( 5 ) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والباب 7 من أبواب وجوب الحج
وشرائط من المستدرك .