تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
المخصص ، وما في بعض الروايات ، ولو على حمار أبتر وأجدع ( 1 ) وما روي من ركوبه صلى الله عليه وآله الحمار ( 2 ) وعدم التفاوت في المأكول والمشروب شرعا .ولا يشترط الرجوع إلى كفاية بمعنى وجود شئ يعيش به بعد الحج مدة ، مثل ملك أو صنعة أو رأس مال يعيش بربحه ، ونحو ذلك ، كما هو عند أكثر المتأخرين . ودليلهم الآية ( 3 ) فإنها تدل على الوجوب بالاستطاعة ، ولا شك في صدقها لغة وعرفا على ما هو قادر على الوجه الذي ذكرنا ، مع عدم الكفاية ، ونقلها إلى معنى شرعي - يكون هي داخلة في مفهومها - غير ظاهر ، واثبات الحقيقة الشرعية ، إن أمكن فغير ثابت هنا . ويؤيده ( 4 ) الأخبار ، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير ( في الفقيه ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : من عرض عليه الحج ، ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج ( 5 ) . وما في صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( المتقدمة في وجوب الحج ) فإن كان دعاه قوم أن يحجوه ، فاستحيى ، فلم يفعل ، فإنه لا يسعه ، إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر الخ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و 3 و 5 ومعنى الاجداع فيها مقطوع الأنف ( بالجيم المعجمة والدال والمهملة ) . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 40 و 41 من أبواب الاحرام . ( 3 ) آل عمران 92 . ( 4 ) يعني عدم التقييد بالرجوع إلى كفاية . ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 7 . ( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الحج وشرائطه الرواية 7 .
مجمع الفائدة — صفحة 53 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني