تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وفدا المملوك لصاحبه .
شرح
فتقييد المصنف ( 1 ) محل التأمل إلا أن يراد عدم اليأس من حصول الفداء بالكلية ولو في أهله . قوله : " وفداء المملوك لصاحبه الخ " . ظاهره الاقتصار على الفداء للمالك . واختار في المنتهى وجوب القيمة للمالك والفداء لله تعالى . لعموم أدلة الجزاء لله مثل قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا إلى قوله : هديا بالغ الكعبة ( 2 ) ولا يمكن حملها على كونه للمالك وهو ظاهر . وعموم أدلة ضمان من أتلف مال الغير يوجب القيمة له ( 3 ) وهو أيضا ظاهر ولأنه لا بد من الفرق بين المحرم وغيره في مال الغير لقتله مال الغير ولهتك حرمة الاحرام . ويمكن تخصيص الأول بما إذا لم يكن مال الغير والحمل على الغالب فإن
هامش
( 1 ) بقوله ( في المتن ) : فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وإلا الميتة . ( 2 ) المائدة 96 . ( 3 ) الظاهر أنه لم يرد بهذا العنوان رواية ولكنه يستفاد ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة راجع الوسائل الباب 7 من أبواب الرهن الرواية 2 والباب 5 منها الرواية 2 ومن أبواب الإجارة الباب 29 الرواية 1 - 8 وغيرها من الروايات في الأبواب الفقهية . قال العلامة الفقيه الخميني مد ظله العالي ( في كتاب البيع ما لفظه ) : إن قاعدة الاتلاف بنطاق أو سع من مفهوم الاتلاف أمر عقلائي ، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله . . . فهو ضامن عند العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في الضمان ويدل على ذلك روايات في أبواب متفرقة ( ج 2 ص 341 ) . وقال العلامة الفقيه الخوئي دام ظله العالي : قاعدة من أتلف مال من غيره فهو له ضامن ، بهذه الكيفية والخصوصية وإن لم تذكر في رواية خاصة ، ولكنها قاعدة متصيدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة ، والموارد التي أخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها انتهى موضع الحاجة ( مصباح الفقاهة ج 3 ص 131 ) .