تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
من في الحرم لا يملكه أيضا بالأخذ وغيره لما مر . ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : لا يمس ، لأن الله تعالى يقول : " ومن دخله كان آمنا " ( 1 ) . ورواية الحكم بن عيينة ( عتيبة خ ل ) ( الضعيف ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله ( 2 ) . وما في رواية كرب الصيرفي - الآتية - عنه عليه السلام : في الطائر المقصوص المشترى وأدخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه خلوا سبيله ( 3 ) . نعم قد مر أن ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون في يد وكيله خارج الحرم ، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته ، صرح بذلك في المنتهى ، فتأمل . وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله بعد الاحلال . لرواية علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 12 وفي التهذيب عن معاوية بن عمار ، قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السلام . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 13 .