شرح
من في الحرم لا يملكه أيضا بالأخذ وغيره لما مر .
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال : لا يمس ، لأن الله تعالى يقول : " ومن دخله
كان آمنا " ( 1 ) .
ورواية الحكم بن عيينة ( عتيبة خ ل ) ( الضعيف ) قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟
فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا
استوى ريشه خليت سبيله ( 2 ) .
وما في رواية كرب الصيرفي - الآتية - عنه عليه السلام : في الطائر المقصوص
المشترى وأدخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه
خلوا سبيله ( 3 ) .
نعم قد مر أن ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن
يكون في يد وكيله خارج الحرم ، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته ، صرح بذلك في
المنتهى ، فتأمل .
وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم
فيأكله بعد الاحلال .
لرواية علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في
زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 12 وفي التهذيب عن معاوية بن عمار ،
قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السلام .
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 13 .