ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى ، المعتمر بمكة
شرح
رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل ؟ قال : إن أصاب منه شيئا
فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 1 ) .
ورواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب
طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري بقيمة الذي
من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ( 2 ) .
قوله : " ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة " . هكذا عبارة الأكثر
وبعضهم يقول : بمكة الموضع المعروف بالجزورة والدليل خال عنه والأصل عدمه .
وهو صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب
عليه فداء صيد أصابه محرما ( وهو محرم خ ل ) فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب
عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 3 ) .
والظاهر أن قبالة الكعبة أعم من جزوره ، وأنها أيضا ليست بشرط ، بل
مكة أيضا على ما سيعلم .
ويدل على عدم وجوب النحر بمكة إن كان للعمرة رواية زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدي ( 4 ) فعليه
أن ينحره ، إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره بمكة
وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 4 ) في الكافي والتهذيب : فوجب عليه الفداء بدل قوله عليه السلام : يوجب عليه الهدي .
( 5 ) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وفي النسختين من الوسائل زاد بعد قوله
عليه السلام : يقدم ( مكة ) .