تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى ، المعتمر بمكة
شرح
رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 1 ) . ورواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ( 2 ) . قوله : " ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة " . هكذا عبارة الأكثر وبعضهم يقول : بمكة الموضع المعروف بالجزورة والدليل خال عنه والأصل عدمه . وهو صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما ( وهو محرم خ ل ) فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 3 ) . والظاهر أن قبالة الكعبة أعم من جزوره ، وأنها أيضا ليست بشرط ، بل مكة أيضا على ما سيعلم . ويدل على عدم وجوب النحر بمكة إن كان للعمرة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدي ( 4 ) فعليه أن ينحره ، إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 4 ) في الكافي والتهذيب : فوجب عليه الفداء بدل قوله عليه السلام : يوجب عليه الهدي . ( 5 ) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وفي النسختين من الوسائل زاد بعد قوله عليه السلام : يقدم ( مكة ) .