شرح
قال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السلام : وإن شاء الخ رخصة لتأخير شراء
الفداء إلى مكة أو منى لأن وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من
حيث أصابه وفي كلامه تأمل .
ثم استدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من
حيث أصابه ( 1 ) .
والظاهر أنه من الإمام عليه السلام لما مر غير مرة
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة ( الثقة ) في كفارة قتل النعامة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي
أصاب فيه الصيد قوم جزائه ( الحديث ) ( 2 ) .
وأيضا يمكن فهمها مما في رواية محمد ( المتقدمة ) عن أبي عبد الله
عليه السلام فيتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 3 ) فافهم .
ثم قال فيه ( 4 ) ومن أراد أن ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك
بمكة ، ثم نقل رواية إسحاق بن عمار قال في المنتهى في الصحيح - كأنه يريد إليه مع
أن فيه عبد الرحمن المشترك ( 5 ) وفعل ذلك مرارا وكأنه يعلم أنه الثقة فتأمل - إن
عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام ، وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ،
وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 .
( 4 ) يعني في التهذيب .
( 5 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن قاسم عن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن سنان
عن إسحاق بن عمار .