تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
التهذيب ( 1 ) ولهذا قال في المنتهى بصحتها مع أنه قائل بالتكرر في العمد فيه أيضا ، ولاشتمال ( 2 ) الأولى على تحليل مقتول المحرم لما تقدم . ولما في الكافي ( في الحسن ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر ، فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل : " ومن عاد فينتقم الله منه " ( 3 ) . وهي في العمد بقرينة الآية ، وللجمع . ثم قال في الكافي : ، قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ، فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا ، فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا ، فليس عليه الكفارة ، فهو ممن قال الله عز وجل : " ومن عاد فينتقم الله منه " ( 4 ) . والظاهر أن اسناده هو إلى ابن أبي عمير المتقدم ، فهو حسن ، وأنه عنه عليه السلام ، لما سبقه ، ولما في التهذيب والاستبصار ( 5 ) . والأصل مؤيد ، والآية غير ظاهرة في التعدد مطلقا ، ولو كانت ، تحمل عليهما ، فإنهما دالتان على تفسيرها أيضا . وهي قوله تعالى : " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، ( إلى قوله ) : ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز
هامش
( 1 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض الصحابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) عطف على قوله : لوجوب حمل المطلق . ( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 . ( 5 ) كما تقدم آنفا .
مجمع الفائدة — صفحة 420 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني