شرح
صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو عاد ، قال : عليه كلما عاد ، الكفارة ( 1 )
هما أو مثلهما دليل التكرر في العمد ، أيضا ، كما اختاره المصنف
ولكن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرم إذا قتل
الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر له
يكن عليه جزائه وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ( 2 ) .
والظاهر أنها في العمد بقرينة الآية ( 3 ) .
ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه
الكفارة أبدا ، إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه
ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة ( 4 ) .
تدلان على عدمه في العمد ، فيقيد الأول بعدمه ، لوجوب حمل المطلق المجمل
والعام على ضدها .
ولا يضر ارسال الثانية مع جهل الطريق ( 5 ) إلى يعقوب بن يزيد في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 3 ) المائدة 96 .
( 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 .
( 5 ) قال الأردبيلي في رجاله ( ج 2 ص 525 ) في باب ذكر أسانيد كتابي الشيخ هكذا : وإلى يعقوب بن
يزيد : فيه ابن أبي جيد ، في الفهرست ، وإليه صحيح ، في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث
الاثنين والخمسين والحديث الرابع منها انتهى .
وطريق الشيخ في الحديث الرابع إلى يعقوب هكذا : وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعها عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، فعلى هذا ليس طريق الشيخ قده إلى يعقوب بن يزيد مجهولا .