تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن هو عاد ، قال : عليه كلما عاد ، الكفارة ( 1 ) هما أو مثلهما دليل التكرر في العمد ، أيضا ، كما اختاره المصنف ولكن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر له يكن عليه جزائه وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ( 2 ) . والظاهر أنها في العمد بقرينة الآية ( 3 ) . ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا ، إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة ( 4 ) . تدلان على عدمه في العمد ، فيقيد الأول بعدمه ، لوجوب حمل المطلق المجمل والعام على ضدها . ولا يضر ارسال الثانية مع جهل الطريق ( 5 ) إلى يعقوب بن يزيد في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 3 ) المائدة 96 . ( 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 . ( 5 ) قال الأردبيلي في رجاله ( ج 2 ص 525 ) في باب ذكر أسانيد كتابي الشيخ هكذا : وإلى يعقوب بن يزيد : فيه ابن أبي جيد ، في الفهرست ، وإليه صحيح ، في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الاثنين والخمسين والحديث الرابع منها انتهى . وطريق الشيخ في الحديث الرابع إلى يعقوب هكذا : وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعها عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، فعلى هذا ليس طريق الشيخ قده إلى يعقوب بن يزيد مجهولا .